الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٥٥ - صلاة المسافر ينوي الاقامة
إذا استيقظ وشك في طلوع الشمس بدأ بالفريضة نص عليه لان الاصل بقاء الوقت
( فصل ) ومن أسلم في دار الحرب فترك صلوات أو صياما لا يعلم وجوبه لزمه
قضاؤه وبهذا قالالشافعي ، وقال أبو حنيفة لا يلزمه ولنا أنها عبادة تلزمه
مع العلم فلزمته مع الجهل كما لو كان في دار الاسلام
( مسألة ) ( وإن نسي
الترتيب سقط وجوبه ) حتى لو صلي الحاضرة ناسيا للفائتة ولم يذكرها حتى فرغ
فليس عليه إعادة نص عليه أحمد في رواية الجماعة ، وقال مالك يجب الترتيب مع
النسيان كالمجموعتين والركوع والسجود ولحديث أبي جمعة ولنا قوله صلى الله
عليه وسلم " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان " ولان المنسية ليس عليها أمارة
فجاز أن يؤثر فيها النسيان كالصيام ، فأما حديث أبي جمعة فمن رواية ابن
لهيعة وهو ضعيف ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وهو في الصلاة
جمعا بينه وبين ما ذكرنا من الدليل وانما لم يعذر في المجموعتين بالنسيان
لانه لا يتحقق إذ لابد فيهما من نية الجمع بينهما ولا يمكن ذلك مع نسيان
احداهما ولان اجتماع الجماعة يمنع النسيان إذ لا يكادون كلهم ينسون الاولى
ولا فرق بين أن يكون سبق منه ذكر الفائتة ثم نسيها أو لم يسبق نص عليه لما
ذكرنا والله أعلم .
( باب ستر العورة )
( وهو الشرط الثالث ) ستر العورة شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم ، قال ابن عبد البر : أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا وهو قول الشافعي