الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٩٠ - نقض الوضوء بلمس المرأة
ولنا ما روى البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ من لحوم الابل ؟ قال " نعم " قال أفنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال " لا " رواه الامام احمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي .
وروى جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخرجه مسلم .
قال أحمد فيه حديثان صحيحان حديث البراء وجابر بن سمرة .
فأما حديث ابن عباس فانما هو من قوله موقوف عليه ولو صح لوجب تقديمحديثنا عليه لكونه أصح وأخص والخاص يقدم على العام ، وحديث جابر لا يعارض حديثنا أيضا لصحته وخصوصه فان قيل فحديث جابر متأخر فيكون ناسخا قلنا لا يصح أن يكون ناسخا لوجوه أربعة ( أحدها ) أن الامر بالوضوء من لحوم الابل متأخر عن نسخ الوضوء مما ممست النار أو مقارن له بدليل انه قرن الامر بالوضوء من لحوم الابل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي مما مست النار فاما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي أو بشئ قبله فان كان حصل به كان الامر بالوضوء من لحوم الابل مقارنا لنسخ الوضوء مما مست النار فلا يكون ناسخا إذ من شروط النسخ تأخر الناسخ وكذلك إن كان بما قبله لان الشئ لا ينسخ بما قبله ( الثاني ) أن النقض بلحوم الابل يتناول ما مست النار وغيره ونسخ إحدى الجهات لا يثبت به نسخ الاخرى كما لو حرمت المرأة بالرضاع وبكونها ربيبة فنسح تحريم الرضاع لم يكن نسخا لتحريم الربيبة ( الثالث ) ان خبرهم عام وخبرنا خاص فالجمع بينهما ممكن يحمل خبرهم على ما سوى صورة التخصيص ومن شروط النسخ تعذر الجمع بين النصين ( الرابع ) ان خبرنا أصح من خبرهم وأخص والناسخ لابد وأن يكون مساويا للمنسوخ أو راجحا عليه ، فان قيل الامر بالوضوء في خبركم يحتمل الاستحباب ويحتمل انه أراد بالوضوء غسل اليد لان اضافته إلى الطعام قرينة