الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٧٦ - النجاسات الخارجة من غير السبيلين
فصل
) والمذي ما يخرج عقيب الشهوة زلجا متسبسبا فيكون على رأس الذكر ينقض الوضوء إجماعا وهل يجب غسل الذكر والانثيين منه ؟ فيه روايتان ( إحداهما ) يوجب ذلك لما روي أن عليا رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الاسود فسأله فقال " يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ " رواه أبو داود .
وفي لفظ " توضأ وانضح فرجك " رواه مسلم .
والامر للوجوب ولانه خارج بسبب الشهوة فاوجب غسلا زائدا على موجب البول كالمني فعلى هذا يجزئه غسلة واحدة لان المأمور به غسل مطلق فيكفي ما يقع عليه الاسم وقد بينه قوله في اللفظ الآخر " وانضح فرجك " وسواء غسله قبل الوضوء أو بعده لانه غسل غير مرتبط بالوضوء أشبه غسل النجاسة ( والثانية ) لا يوجب إلا الاستنجاء والوضوء روي ذلك عن ابن عباس وهو قول أكثر أهل العلم لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " انما يجزيك من ذلك الوضوء " رواه الترمذي وقال حسن صحيحولانه خارج لا يوجب الغسل أشبه الودي والامر بالنضح والغسل في حديث علي محمول على الاستحباب وقوله " انما يجزيك من ذلك الوضوء " صريح في حصول الاجزاء به ، والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول ليس فيه وفي بقية الخارج الا الوضوء سوى المني يروى ذلك عن ابن عباس والله أعل