الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٢٤ - كراهة الاسراف في ماء الطهارة
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابراهيم النخعي انى لاتوضأ من كوز الحب مرتين
( فصل ) فإذا زاد على المد في الوضوء على الصاع في الغسل جاز فان عائشة
قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح
يقال له الفرق - والفرق ثلاثة آصع وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد متفق عليه .
وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالماء يسع رطلين رواه أبو داود .
ويكره الاسراف في الماء والزيادة الكثيرة فيه لما روينا من الآثار ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال " ما هذا السرف ؟ " فقال أفي الوضوء اسراف ؟ قال " نعم وإن كنت على نهر جار " رواه ابن ماجه .
وعن أبي كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن للوضوء
شيطانا يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء " رواه أحمد وابن ماجه
( مسألة ) (
وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ ) ظاهر
المذهب أنه يجزئه الغسل عن الطهارتين إذا نواهما نص عليه أحمد وعنه لا
يجزئه حتى يتوضأ قبل الغسل أو بعده وهو أحد قولي الشافعي لان النبي صلى
الله عليه وسلم فعل ذلك ولان الجنابة والحدث وجد منه فوجب لهما الطهارتان
كما لو كانا منفردين