الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٩٨ - النافلة كالفرض في سجود السهو
النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام ، فانه يسجد فيه بعد السلام ، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام ، وهو أصح في المعنى لانه من شأن الصلاة فيقضيه قبل التسليم كسجود صلبها ، وهذا قول سليمان بن داود وابن أبي خيثمة وابن المنذر .
قال القاضي : لا يختلف قول احمد في هذين الموضعين أنه يسجد لهما بعد التسليم ، وهذا اختيار الخرقي .
والروايتان الاخريان ذكرهما أبو الخطاب ( إحداهما ) جميع السجود قبل السلام ، روي ذلك عن أبي هريرة والزهري والليث والاوزاعي ، وهو مذهب الشافعي لحديث ابن بحينة وأبي سعيد .
قال الزهري : كان آخر الامرين السجود قبل السلام ، ولانه تمام للصلاة فكان قبل سلامها كسائر أفعالها ( والثانية ) ما كان من زيادة كان بعد السلام لحديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا ، وما كان من نقص كان قبله لحديث ابن بحينة ، وهذا مذهب مالك وأبي ثور والمزني ، وقال أصحاب الرأي : جميع سجود السهو بعد السلام ، وله فعله قبل السلام ، روي نحو ذلك عن علي وسعد وابن مسعود وعمار وابن عباس وابن الزبير وأنس والحسن لحديث ذي اليدين وابن مسعود ، وروى ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لكل سهو سجدتان بعد التسليم " رواه سعيد عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم " رواهما أبو داود ولنا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام وبعده في أحاديث صحيحة وفيما ذكرناه عملا بالاحاديث كلها وجمعا بينها وذلك واجب مهما أمكن فان خبر النبي صلى الله عليه وسلم