الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٩٨ - شرط مسح الخفين والجور بين
ما لم تطعم كالصبي ، قال القاضي رأيت لابي اسحاق بن شاقلا كلاما يدل على طهارة بول الغلام لانه لو كان نجسا لوجب غسله كسائر النجاسات ، وقال الثوري وأبو حنيفة يغسل بول الغلام كبول الجارية بالقياس عليه ولانه حكم يتعلق بالنجاسة فاستوى فيه الذكر والانثى كسائر أحكامها ولنا ما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله .
متفق عليه ، وعن لبابة بنت الحارث قالت : كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا آخر واعطني إزارك حتى أغسله .
قال " انما يغسل من بول الانثى وينضح من بول الذكر " رواه أبو داود ، وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بول الغلام ينضج وبول الجارية يغسل " قال قتادة هذا ما لم يطعما الطعام فإذا طعما غسل بولهما .
رواه الامام أحمد وهذه نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم
فاتباعها أولى من القياس ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على من
خالفه
( فصل ) قال أحمد الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه غسل بوله .
وليس إذا طعم لانه قد يلعق العسل ساعة يولد والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر فعلى هذا ما يسقاه الصبي أو يلعقه للتداوي لا يعد طعاما يوجب الغسل وما يطعمه لغذائه وهو يريده ويشتهيه يوجب الغسل والله أعلم ( مسألة ) ( وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله ، وعنه يجزئ دلكه بالارض