الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٢٦ - نقض شعر المرأة لغسل الحيض
( فصل ) ويسقط الترتيب والموالاة في أعضاء الوضوء إذا قلنا الغسل
يجزئ عنهما لانهما عبادتان دخلت احداهما في الاخرى فسقط حكم الصغرى
كالعمرة مع الحج نص عليه أحمد : فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء لم يجب الترتيب
فيها لان حكم الجنابة باق وقال ابن عقيل والآمدي فيمن غسل جميع بدنه الا
رجليه ثم أحدث يجب الترتيب في الاعضاء الثلاثة لانفرادها في الحدث الاصغر
دون الرجلين لاجتماع الحدثين فيهما ، ويعايابها فيقال طهارة يجب الترتيب في
بعضها ولا يجب في البعض
( مسألة ) ( ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الاكل
أو الوطئ ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ ) وروي ذلك عن علي وعبد الله بن عمر
وكان ابن عمر يتوضأ الا غسل قدميه وقال ابن المسيب إذا أراد أن يأكل يغسل
كفيه ويتمضمض .
وحكي نحوه عن امامنا واسحاق وأصحاب الرأي .
وقال مجاهد يغسل كفيه لما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .
وقال مالك يغسل يديه ان كان أصابهما أذى .
وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي ينام ولا يمس ماء لما روت عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام