الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٠٩ - الاشتراك في وقتي الصلاتين في الجمع
الاحاديث " ان بلالا يؤذن بليل لينتبه نائمكم ويرجع قائمكم " رواه أبو داود ولا ينبغي أن يتقدم على الوقت كثيرا إذا كان المعنى فيه ما ذكرنا وقد روي أن بلالا كان بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم أن ينزل هذا ويصعد هذا .
وقال بعض أصحابنا ويجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل وهو مذهب الشافعي
لان بذلك يخرج وقت العشاء المختار ويدخل وقت الدفع من مزدلفة ورمي جمرة
العقبة وطواف الزيارة وروى الاثرم قال كان مؤذن دمشق يؤذن لصلاة الصبح في
السحر بقدر ما يسيرالراكب ستة أميال فلا ينكر ذلك مكحول ولا يقول شيئا
( فصل ) ويستحب أن لا يؤذن قبل الفجر الا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا
أصبح كبلال وابن أم مكتوم ولانه إذا لم يكن كذلك لم يحصل الاعلام بالوقت
المقصود بالاذان ، وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في
الليالي كلها ليعرف الناس ذلك من عادته فلا يغتروا بأذانه ولا يؤذن في
الوقت تارة وقبله أخرى فيلتبس على الناس ويغترون به فربما صلى بعض من سمعه
الصبح قبل وقتها ويمتنع من سحوره والمتنفل من تنفله إذا لم يعلم حاله ومن
علم حاله لا يستفيد بأذانه لتردده بين الاحتمالين
( فصل ) ونص أحمد على انه
يكره الاذان للفجر في رمضان قبل وقتها لئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم .
والصحيح أنه لا يكره في حق من عرفت عادته في الاذان بالليل لما ذكرنا من حديث بلال