الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٦٣ - تيمم الجنب يخاف ضرر الماء
روى ابن عباس أنه قال من السنة أن لا يصلي بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للاخرى وهذا مقتضى سنة محمد صلى الله عليه وسلم ولانها طهارة ضرورة فلا يجمع فيها بين فريضتين كما لو كانا في وقتين ولنا أنها طهارة صحيحة أباحت فرضا فأباحت فرضين كطهارة الماء ولانه بعد الفرض الاول تيمم صحيح مبيح للتطوع نوى به المكتوبة فكان له أن يصلي به فرضا كحالة ابتدائه .
ولان الطهارة في الاصول انما تتقيد بالوقت دون الفعل كطهارة الماسح
على الخف وهذه في النوافل وطهارة المستحاضة ولان كل تيمم أباح صلاة أباح ما
هو من نوعها بدليل النوافل ، وأما حديث ابن عباس فيرويه الحسن ابن عمارة
وهو ضعيف ثم يحتمل أنه أراد أن لا يصلي به صلاتين في وقتين بدليل أنه يجوز
أن يصلي به صلاة من التطوع وانما امتنع أن يصلي به فرضين في وقتين لبطلان
التيمم بخروج الوقت ولذلك لا تصح به نافلة بخلاف هذا
( فصل ) وإذا تيممت
الحائض عند انقطاع دمها وقلنا ان التيمم لا يبطل الا بالحدث جاز له وطؤها
ما لم تحض وان قلنا يبطل بخروج الوقت فمتى خرج احتاجت إلى تيمم للوطئ وان
قلنا يتيمم لكل فريضة احتاج كل وطئ إلى تيمم ذكره ابن عقيل