الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٦٤ - تيمم الجنب يخاف ضرر الماء
( فصل ) إذا نوى الفرض استباح كل ما يباح بالتيمم من النفل قبل
الفرض وبعده وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وهذا قول الشافعي
وأصحاب الرأي ، وقال مالك لا يتطوع قبل الفريضة بصلاة غير راتبة وروي ذلك
عن أحمد لان النفل تبع للفرض فلا يتقدم المتبوع ولنا أنه تطوع فأبيح له
فعله إذا نوى الفرض كالسنن الراتبة وكما بعد الفرض ، وقوله انه تبع قلنا
انما هو تبع في الاستباحة لا في الفعل كالسنن الراتبة وقراءة القرآن
وغيرهما ، وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف لان
النافلة آكد من ذلك كله لكون الطهارة مشترطة لها بالاجماع وفيما سواها خلاف
فدخل في نيتها كدخول النافلة في الفريضة ولان النافلة تشتمل على قراءة
القرآن ، وإن نوى شيئا من ذلك لم تبح له النافلة لانها أعلى منه لما بينا ،
وإن نوى الطواف أبيح له قراءة القرآن واللبث في المسجد لانه أعلى منهما
فانه صلاة وله نفل وفرض ويدخل في ضمنه اللبث في المسجد لانه انما يكون في
المسجد وإن نوى أحدهما لم يستبح الطواف لانه أعلى منهما وإن نوى فرض الطواف
استباح نفله ولا يستبيح الفرض منه بنية النفل كالصلاة ، وإن نوى قراءة
القرآن لكونه جنبا أو مس المصحف أو اللبث في المسجد لم يستبح غير ما نواه
لقوله عليه السلام " وانما لامرئ ما نوى "
( فصل ) وإن تيمم الصبي لاحدى
الصلوات الخمس ثم بلغ لم يستبح بتيممه فرضا لان ما نواه كان