الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٧١ - ما يحل من الحائض
إذا رأت الطهر الا أن تصلي .
وقد روي عن احمد أنها إذا رأت النقاء أقل من يومين لا يثبت لها
أحكام الطاهرات رواه يعقوب عنه فعلى هذا لا يثبت لها حكم الطاهرات إلا أن
ترى الطهر يوما كاملا لان الدم يجري تارة وينقطع أخرى فلم يمكن اعتبار مجرد
الانقطاع فلابد من ضابط للانقطاع المعدود طهرا واليوم يصلح أن يكون ضابطا
فتعلق الحكم به والله أعلم
( مسألة ) ( ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى
تتم الاربعين ) .
متى طهرت النفساء في مدةالاربعين أكثر من يوم لزمها الصوم والصلاة بعد أن تغتسل ، وان كان أقل من يوم فقد ذكرنا الخلاف فيه ، ويستحب لزوجها أن لا يطأها في الفرج وهي طاهرة حتى تتم الاربعين .
قال احمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الاربعين فقال لا تقربيني ولانه لا يأمن عود الدم في زمن الوطئ فيكون واطئا في نفاس ولا يحرم وطؤها لانها في حكم الطاهرات