الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٩٥ - وقت صلاة الصبح
في الصلاة والصيام فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك .
وقد روي عن أبي محذورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون " رواه البيهقي من رواية يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام ولانه يؤذن على موضع عال فلا يؤمن منه النظر إلى العورات ، وأن يكون عالما بالاوقات ليتحراها فيؤذن في أولها ولانه إذا لم يكن عالما لا يؤمن منه الغلط والخطأ .
ويستحب أن يكون بصيرا لان الاعمى لا يعرف الوقت فربما غلط .
وكره أذان الاعمى ابن مسعود وابن الزبير وعن ابن عباس انه كره اقامته وإن أذن صح أذانه لان ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى قال له أصبحت أصبحت رواه البخاري ، ويستحب أن يكون معه بصير كما كان ابن أم مكتوم يؤذن بعد بلال ، وإن أذن الجاهل أيضا صح لانه ذا صح أذان الاعمى فالجاهل أولى .
( مسألة ) ( فان تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك ، ثم أفضلهما في
دينه وعقله ) متى تشاح نفسان في الاذان قدم أفضلهما في الخصال المذكورة
لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم بلالا على عبد الله ابن زيد لكونه أندى
صوتا منه وقدم أبا محذورة لصوته ، وقسنا عليه سائر الخصال فان استويا في
هذه الخصال قدم أفضلهما في دينه وعقله لما روى ابن عباس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم " ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم " رواه أبو داود
وابن ماجه .
فان استويا قدم من يختاره الجيران