الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٨١ - نقض الوضوء بأكل لحم الجزور
ماجه وقول صفوان بن عسال لكن من غائط وبول ونوم حديث صحيح ولان النوم مظنة الحدث فاقيم مقامه كالتقاء الختانين في وجوب الغسل أقيم مقام الانزال إذا ثبت هذا فالنوم ينقسم ثلاثة أقسام ( أحدها ) نوم المضطجع فينقض يسيره وكثيره عند جميع القائلين بنقض الوضوء بالنوم ( الثاني ) نوم القاعد فان كان كثيرا نقض رواية واحدة وإن كان يسيرا لم ينقض وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي ، وقال قوم متى خالط النوم القلب نقض بكل حال ، وهذا قول الحسن واسحاق وابي عبيد ، وروي معنى ذلك عن أبى هريرة وابن عباس وأنس وابن المنذر لعموم الاحاديث الدالة على أن النوم ينقض ولنا ما روى مسلم عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤن وعنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤن رواه أبو داود ولان النوم يكثر من منتظرى الصلاة فعفي عنه لمشقة التحرز عنه ، وقال الشافعي ، لا ينقض وان كثر إذا كان القاعد متمكنا مفضيا بمحل الحدث إلى الارض لحديثي أنس وبهما يتخصص عموم الحديثين الاولين ولانه متحفظ عن خروج الحدث فلم ينقض كاليسير ولنا عموم الحديثين الاولين خصصناهما بحديث أنس وليس فيه بيان كثرة ولا قلة فحملناه على القليل لانه اليقين وما زاد عليه محتمل لا يترك له العموم المتيقن ولان نقض الوضوء بالنوم معلل بافضائه إلى الحدث ومع الكثرة والغلبة لا يحس بما يخرج منه بخلاف اليسير ، وبهذا فارق اليسير الكثير فلا يصح قياسا عليه .
( الثالث ) ما عدا ذلك وهو نوم القائم والراكع والسجاد ففيه روايتان ( إحداهما ينقض وهو قولالشافعي لانه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص لكون القاعد متحفظا متعمدا بمحل الحدث على الارض فهو أبعد من خروج الخارج بخلاف غيره ( والثانية ) حكمه حكم الجالس قياسا عليه ولانه على