الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٣٢ - الاذان في السفر للراعي وغيره
( مسألة ) ( وتعجيلها أفضل إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي
الجماعة ) وجملة ذلك أن تعجيل الظهر في غير الحر والغيم مستحب بغير خلاف
علمناه قال الترمذي وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم ومن بعدهم لما روى أبوبرزة قال : كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس وقال جابر : كان
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة متفق عليهما .
وروى الاموي في المغازي باسناده عن معاذ بن جبل قال لما بعثنيرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال " أظهر كبير الاسلام وصغيره وليكن من الكبرها الصلاة فانها رأس الاسلام بعد الاقرار بالدين فإذا كان الشتاء
فصل
الفجر في أول الفجر ثم أطل القراءة على قدر ما تطيق ولا تملهم وتكره إليهم أمر الله ثم عجل الصلاة الاولى بعد أن تميل الشمس .
وصل العصر والمغرب في الشتاء والصيف على ميقات واحد ، العصر والشمس بيضاء مرتفعة والمغرب حين تغيب الشمس وتوارى بالحجاب وصل العشاء فأعتم بها فان الليل طويل فإذا كان في الصيف فاسفر بالصبح فان الليل قصير وان الناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوها وصل الظهر بعد أن ينقص الظل وتحرك الريح فان الناس يقيلون فامهلهم حتى يدركوها وصل العتمة فلا تعتم بها ولا تصلها حتى يغيب الشفق " وقالت عائشة ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر حديث حسن .
فأما في شدة الحر فيستحب تأخيرها مطلقا في ظاهر كلام أحمد والخرقي حكاه عنه الاثرم ، وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا اشتد الحر فابردوا بالظهر فان شدة ؟ ؟ لحر من فيح جهنم " متفق عليه ، وظاهر كلام شيخنا ههنا أنه انما يستحب تأخيرها لمن يصلي جماعة