الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٣١ - ما تثبت به العادة في الحيض
ذلك ، فعلى هذا يلزمها غسل ثان عقيب اليوم الخامس في كل شهر ،
وإن جلست في رمضان ثلاثة أيام قضت خمسة أيام لان الصوم كان في ذمتها ولا
تعلم أن اليومين الذين صامتهما أسقطا الفرض من ذمتها ويحتمل أنه يلزمها في
كل شهر ثلاثة أغسال غسل عقيب اليوم الثالث والرابع والخامس لان عليها عقيب
الرابع غسلا في بعض الاشهر وكل شهر يحتمل أن يكون هو الشهر الذي يجب الغسل
فيه بعد الرابع فيلزمها ذلك كما قلنا في الخامس
( فصل ) وإن كان الاختلاف
على غير ترتيب مثل أن تحيض من شهر ثلاثة ، ومن الثاني خمسة ومن الثالث
أربعة وأشباه ذلك فان أمكن ضبطه بحيث لا يختلف فهي كالتي قبلها ، وإن لم
يمكن ضبطه جلست الاقل من كل شهر واغتسلت عقيبه ، وذكر ابن عقيل في هذا
الفصل أن قياس المذهب أن تجلس أكثر عادتها في كل شهر كالناسية للعدد تجلس
أكثر الحيض في احدى الروايات .
قال شيخنا :