الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧٥٩ - كراهة الصلاة بمكة وأوقات النهي كغيرها
فصل
) قال أبو داود : قلت لاحمد قال ابن المبارك : إذا كان الشتاء فاختم القرآن في أول الليل ، وإذا كان الصيف فاختمه في أول النهار فكأنه أعجبه لما روى طلحة بن مصرف قال : أدركت أهل الخير من صدر هذه الامة يستحبون الختم في أول الليل وأول النهار يقولون : إذا ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي ، وإذا ختم في أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح .
وقال بعض العلماء : يستحب أن يجعل ختمة النهار في ركعتي الفجر أو
بعدهما ، وختمة الليل في ركعتي المغرب أو بعدهما
( فصل ) وكره احمد قراءة
القرآن بالالحان وقال : هي بدعة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر
في اشراط الساعة " أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا
أفضلهم الا ليغنيهم غناء " ولان معجزة القرآن في لفظه ونظمه والالحان تغيره
.
قال شيخنا : وكلام احمد في هذا محمو