الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٤٥ - الاستجمار باليسرى
قال انما قال الله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) وقال الاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز الوضوء ثلاثا ثلاثاإلا غسل الرجلين فانه ينقيهما .
والاول أولى لما ذكرنا من الاحاديث وقد ذكرنا اختلافهم في تكرار مسح
الرأس والله أعلم وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فحسن لان في حديث عبد
الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه
مرتين إلى المرفقين ومسح برأسه مرة متفق عليه
( فصل ) وتكره الزيادة على الثلاث ، قال أحمد رحمه الله لا يزيد على
الثلاث إلا رجل مبتلى وذلك لما روي ان أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه
وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثم قال " هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء
وظلم " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ويكره الاسراف في الماء لان النبي
صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال " لا تسرف " فقال يا رسول الله
في الماء اسراف ؟ قال " نعم وإن كنت على نهر جار " رواه ابن ماجه
( مسألة )
( وتباح معونته ) لما روى المغيرة بن شعبة انه افرغ على النبي صلى الله
عليه وسلم في وضوئه رواه مسلم ، وعن صفوان بن عسال قال صببت على النبي صلى
الله عليه وسلم الماء في الحض