الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٤ - أحكام الماء الاجن المطلق والمتغير
ولان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الادم
وهي تغير أوصاف الماء عادة ولم يكونوا يتيممون معها ( والثانية ) لا يجوز
لانه غلب على الماء أشبه مالو زال اسمه أو طبخ فيه وقال ابن أبي موسى في
الذي تغيرت إحدى صفاته بطاهر يجوز التوضؤ به عند عدم الماء المطلق في إحدى
الروايتين ( و ) لا يجوز مع وجوده
( مسألة ) قال ( أو استعمل في رفع حدث أو
طهارة مشروعة كالتجديد وغسل الجمعة ) اختلف المذهب في المنفصل من المتوضئ
عن الحدث والمغتسل من الجنابة فروي أنه طاهر غير مطهر وهو المشهور من مذهب
أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن مالك لقول رسول الله صلى الله عليه
وسلم " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة " رواه
أبو داود ولولا أنه يفيد منعا لم ينه عنه ولانه أزال به مانعا من الصلاة
أشبه ما لو غسل به النجاسة ، والرواية الثانية أنه مطهروهو قول الحسن وعطاء
والنخعي وأهل الظاهر والرواية الاخرى عن مالك ، والقول الثاني للشافعي وهو
قول ابن المنذر ، ويروي عن علي وابن عمر فيمن نسي مسح رأسه إذا وجد بللا
في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل لما روي عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال " الماء لا يجنب " وأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة
فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليها رواهما الامام أحمد ولانه ماء
طاهر غسل به عضوا طاهرا أشبه مالو تبرد به أو غسل به الثوب - أو نقول أدى
به فرضا فجاز أن يؤدي به غيره كالثوب يصلي فيه مرارا ، وقال أبو يوسف هو
نجس وهو رواية