الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤١٢ - قضاء ما فات المغمى عليه
والثانية ويقيم لان الثانية منهما صلاة يشرع لها الاذان لو لم
تجمع فكذلك إذا جمعت وهو مخالف لما ذكرنا من الاحاديث الصحيحة
( فصل ) فأما
قضاء الفوائت فان كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام لما روى عمرو بن أمية
الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن
الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن
هذا المكان ، قال ثم أمر بلالا فأذنثم توضؤا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر
بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح رواه أبو داود ، وإن كثرت الفوائت
أذن وأقام للاولى ثم اقام لكل صلاة بعدها لما روى ابو عبيدة عن أبيه عبد
الله بن مسعود أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع
صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم اقام
فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء
رواه الامام أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث عبد الله ليس باسناده بأس
إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله ، وإن لم يؤذن فلا بأس وهذا في
الجماعة ، فان كان وحده كان استحباب ذلك أدنى في حقه لان الاذان والاقامة
للاعلام ولا حاجة إلى الاعلام ههنا .
وقد روي عن أحمد فيمن فاتته صلوات فقضاها فأذن وأقام مرة واحدة فسهل في ذلك ورآه حسنا وروي ذلك عن الشافعي وله قولان آخران ( أحدهما ) انه يقيم ولا يؤذن وهو قول مالك لما روى أبو سعيد قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها ثم أمره فأقام العصر فصلاها ، ولان الاذان للاعلام بالوقت وقد فات