الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٩٦ - قاعدة اليقين لايزول بالشك في الحدث
ولنا أنه غير ماس فلم يمنع كما لو حمله في رحله ولان النهي انما تناول المس والحمل ليس بمس وقياسهم لا يصح لان العلة في الاصل مسه وهو غير موجود في الفرع والحمل لا أثر له فلا يصح التعليل به وعلى هذا لو حمله بحائل بينه وبينه مما لا يتبع في البيع جاز وعندهم لا يجوز .
ويجوز تقليبه بعود ومسه به وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه ، وذكر
ابن عقيل في ذلك كله وفي حمله بعلاقته روايتين وفي مسه بكمه روايتان
ووجههما ما تقدم والصحيح في ذلك كله الجواز قاله شيخنا لان النهي انما
تناول مسه وهذا ليس بمس
( فصل ) ويجوز مس كتب الفقه والتفسير والرسائل وإن
كان فيها آيات من القرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتابا
فيه آية ، ولانها لا يقع عليها اسم المصحف ولا يثبت لها حرمته ، وكذلك إن
مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن ، وفي مس الصبيان ألواحهم التي فيها القرآن
وجهان ( أحدهما ) الجواز لانه موضع حاجة فلو اشترطنا الطهارة أدى إلى
تنفيرهم عن حفظه ( والثاني ) المنع لعموم النص ، وفي الدراهم المكتوب عليها
القرآن وجهان ( أحدهما ) المنع وهو مذهب أبي حنيفة لان القرآن مكتوب عليها
أشبهت الورق ( والثاني ) الجواز لانه لا يقع عليها اسم المصحف أشبهت كتب
الفقهولان في الاحتراز منها مشقة أشبهت ألواح الصبيان ، ومن كان متطهرا
وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جاز لان حكم النجاسة لا يتعدى
محلها بخلاف الحدث ، وإن احتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء تيمم
ومسه لانه يقوم مقام الماء ، ولو غسل المحدث بعض أعضاء الوضوء لم يجز له
مسه به قبل اتمام وضوئه لانه لا يكون متطهرا الا بغسل الجميع
( فصل ) ولا
يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم " لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله
أيديهم