تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧ - مسألة ١- الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة
[مسألة ١- الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة]
مسألة ١- الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة و هي ميقات أهل الشام، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار (١).
الحليفة و الجحفة و أهل الشام و مصر من الجحفة، و أهل اليمن من يلملم، و أهل السّند من البصرة يعنى من ميقات أهل البصرة. [١] و غير ذلك من الروايات الدالة عليه فلا شبهة في الحكم.
(١) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأوّل: في انه هل يجوز التأخير اى تأخير الإحرام في حال الاختيار و عدم الضرورة عن مسجد الشجرة إلى الجحفة التي هي واقعة أيضا في طريق المدينة إلى مكّة و هي ميقات أهل الشام أم لا فيه قولان فالمشهور شهرة عظيمة هو الثاني و عن الجعفي و ابن حمزة في الوسيلة هو الأوّل و يدل على المشهور طائفتان من الروايات:
الطائفة الأولى: ما يدل بنحو العموم على عدم جواز التجاوز عن الميقات مع ارادة الحج أو العمرة من دون إحرام.
كصحيحة الحلبي المتقدمة [٢] المشتملة على قول أبي عبد اللَّه- عليه السلام- الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه- ص- لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها.
و صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا [٣] المشتملة على قوله- ع- من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللَّه- ص- لا تجاوزها الّا و أنت محرم.
[١] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- ٥.
[٢] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- ٣.
[٣] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- ٢.