تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٤ - مسألة ٢٥- لو اضطرّ الى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه
..........
يجد غيره [١].
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- في حديث قال: و ان اضطرّ الى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء [٢].
و مثلها: رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- مع التصريح بالمحرم بعنوان الفاعل [٣]. و قد وقع التقطيع في الرواية السابقة في الوسائل فالمذكور انّما هو ذيلها و امّا صدرها و وسطها فهما مذكوران في بابين آخرين و هما قوله- ع- في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين: له ان يلبس الخفّين ان اضطر الى ذلك فيشق (و يشقه خ ل) عن ظهر القدم [٤]. و قوله- ع-: و ان لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه [٥]. و الظاهر انّ الطيلسان نوع ثالث من الحذاء مغاير للخف و النعل و برزخ بينهما بلحاظ أزراره فإذا شدت يصير مثل الخف من جهة ستر ظاهر القدم و إذا لم تشدّ يصير كالنعل من جهة عدم السّتر لكن المذكور في كتاب الوافي: ان الطيلسان كساء اخضر يلبسه الخواص من المشايخ و هو من لباس العجم معرّب تالشان.
و منها: رواية محمد بن مسلم التي رواها الصدوق بإسناده عنه عن أبي جعفر- عليه السلام- في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال نعم لكن يشق ظهر
[١] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع و الأربعون ح- ٤.
[٢] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع و الأربعون ح- ٥.
[٣] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع و الأربعون ح- ٦.
[٤] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الواحد و الخمسون ح- ٣.
[٥] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السادس و الثلاثون ح- ٤.