تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٠ - أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات
..........
حقق في محلّه إمكان النقل و ان كان الطبقة السادسة واسطة بين الطبقتين.
هذا و لكن التحقيق ان المراد من حمّاد هو حماد بن عيسى و الراوي هو علي بن أبي حمزة البطائني و ذلك لانه مضافا الى وحدة متنها مع متن رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة و ان كان بينهما اختلاف يسير ذكر صاحب الوسائل بعد نقل رواية على بن أبي حمزة بإسناد الشيخ عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عنه قال: «و بإسناده- يعني الشيخ- عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن على بن أبي حمزة مثله» و ظاهره كون الرواية بعينها قد رواها علىّ المذكور و قد روى عنه حماد بن عيسى و قد روي عنه الحسين بن سعيد فيدل ذلك على ان الشيخ رواها في التهذيب بالسند المذكور في موضعين غاية الأمر انه اقتصر في أحد النقلين على إجمال السند و التعبير ب حمّاد فقط و علىّ كذلك و فصل في النقل الأخر بالتصريح بابن عيسى و بابن أبي حمزة و عليه فكما يظهر المراد من السند و يرتفع الإجمال و لا يبقى للمناقشة و الجواب عنها مجال أصلا يظهر عدم كونها رواية أخرى غير رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة بل الظاهر اتحادها معها و عدم التعدّد بوجه و المفروض ضعف سندها و ما في ذيل الوسائل المطبوعة الجديدة من ان الشيخ- قده- روى هذه الرواية عن على بن أبي حمزة و هو عن أبي الحسن- عليه السلام- و عليه فلا تتحد مع رواية الحلبي بوجه لأنها مروية عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- فلا مجال للاتحاد يبعّده مضافا الى انه لو كان كذلك لكان اللازم على صاحب الوسائل الإشارة إليه بل جعلها بصورة رواية مستقلة لوضوح تعدد الرواية باعتبار تعدد الإمام المرويّ عنه و المسئول عنه مع ان ظاهرها مجرد الاختلاف في السند ليس الّا انّ علي بن أبي حمزة مع سؤاله عن الصادق- عليه السلام- هذه المسألة و ضبطها و نقلها على من يروي عنه من الرّواة و هو صفوان في الرواية لا يبقى وجه لسؤاله نفس هذه المسألة من الامام المتأخر و نقلها