تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٣ - مسألة ١- لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلا أو دبرا، بالأنثى أو الذكر عن علم
..........
- مثلا- يتحقّق بالنسبة إليها ذلك لان الغالب في الحجاج الرجوع الى مكّة و هذا المعنى لا يتحقق بالنسبة إلى المتمتع الذي يحرم من أحد المواقيت فإنه إذا جامع بعد الإحرام في طريقه الى مكة لا يتقيّد بالرجوع الى نفس هذا المكان بل يمكن ان يرجع من مكان آخر».
و يرد عليه- مضافا الى انه لا مجال للترديد في الرّواية بالإضافة الى ان الحج الأول فاسد و الثاني واجبه أو بالعكس بعد تصريح ذيل الرّواية بالثاني في الجواب عن السؤال عن انّ ايّ الحجّتين لهما و الى انه لا تعرض فيها للفساد بالإضافة إلى الحج الأوّل حتى يحمل على الفساد التنزيلي نعم يجرى الترديد في مثل رواية جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن محرم وقع على اهله قال: عليه بدنة قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه فقال لي: عليه بدنة، قلت: عليه شيء غير هذا؟ قال عليه الحج من قابل [١]- انّ ما افاده من القرينة القطعية ممنوع جدّا فإنه كما يمكن وقوع الجماع في إحرام عمرة التمتّع في طريقه الى مكة كذلك يمكن وقوعه في إحرام حج القران أو الافراد في الطريق المذكور فانّ تعيّن وقوع إحرام عمرة التمتّع من أحد المواقيت الخمسة أو الستّة لا يلازم الانحصار فانّ مريد أحد الحجين إذا مرّ من أحدها يجب عليه الإحرام له منه كما هو ظاهر.
كما انه في عمرة التمتّع ربما يتحقق الجماع في مكّة الذي يجب على الحاج الرجوع إليها بعد قضاء المناسك فالقرينة المذكورة ممنوعة جدّا و في بعض الروايات بعد حكمه (ع) بلزوم التفريق حتى يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ذكر الرّاوي: قلت أ رأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان
[١] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح- ٣.