تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٨ - الثاني النساء وطءا و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة
..........
صاحب الجواهر- قده- بأنّها قاصرة عن معارضة غيره من وجوه ثم ذكر ان نفي الشيء عليه لا يدل على نفي الحرمة.
و استبعد بعض الاعلام- قده- حمل الشيخ- قده- بان الظاهر ان السؤال عن المحرم بما هو محرم و ملتفت إلى إحرامه لا ذات المحرم و شخصه كما انه أورد على صاحب الجواهر بانّا لا نعرف الوجوه التي كانت في نظره الشريف.
و يدفع الاستبعاد مضافا الى منع الظهور الذي أفاده، انه يمكن ان يكون مراد الشيخ هو نسيان حرمة النظر إلى الزوجة بشهوة فتدبر لا نسيان أصل الإحرام.
كما انّه أورد بعض الأعاظم- قده- على صاحب الجواهر بان قوله- ع-: لا شيء عليه يفيد العموم لدلالة النكرة الواقعة في حيّز النفي على العموم و عليه فهو يدل على نفي الحكم التكليفي و الوصفي معا و نفي أحدهما بقرينة في مقام لا دلالة له على عدم العموم في مورد آخر.
أقول: انّه حيث يكون المفروض في مورد الرّواية وقوع النظر الكذائي خارجا و محطّ نظر الرواية انّما هو بيان الوظيفة بعد الوقوع لا يبقى مجال لحمل قوله- ع- لا شيء عليه، على العموم المشتمل على الحرمة التكليفية ضرورة ان الحرام بعد ارتكابه لا تبقى حرمته بالإضافة إلى المحرّم الذي ارتكبه نعم لو كان مورد الرواية عبارة عن المحرم الذي يريد ان ينظر كذلك لكان مقتضى العموم نفي الحكم التكليفي أيضا لكن موردها فرض الوقوع و التحقق فلا موقع للعموم- ح- نعم يمكن ان يقال ان مقتضى العموم نفي وجوب التوبة عليه بعده أيضا و عليه فبناء على القول بوجوب التوبة عقيب ارتكاب المعصية يكون نفي الوجوب كاشفا عن عدم تحققها فيستكشف عدم ثبوت الحرمة لكن ظاهر كلام بعض الأعاظم استفادة نفي الحرمة بلا واسطة لا معها كما لا يخفى هذا و لكن الجواب عن صاحب