تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٢ - التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء
..........
يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض [١]. و المتفاهم منها عرفا عدم جواز الاستفادة من غير أبعاض الجسد لأجل حرارة الشمس.
الطّائفة الرّابعة: ما ظاهره النهى عن مثل عنوان الركوب في القبة أو الكنيسة مثل:
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- عليهما السلام- قال سألته عن المحرم يركب القبّة؟ فقال: لا قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم [٢].
و صحيحة هشام بن سالم قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن المحرم يركب في الكنيسة؟ قال: لا و هو في النّساء جائزة.
و رواية قاسم (ابن خ ل) الصيقل قال: ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظلّ عن أبي جعفر- عليه السلام- كان يأمر بقلع القبّة و الحاجبين إذا أحرم [٣].
فإن المستفاد مفروغية ثبوت المحدودية للرجل المحرم بالإضافة إلى الظلّ و القدر المسلّم هي القبة غاية الأمر انّ أبا جعفر- ع- كان لأجل الأشدية في هذه الجهة يأمر بقلع الحاجبين أيضا اللذين يحجبان من أحد الجانبين حين سير المحمل.
و صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال لا بأس بالقبّة على النساء و الصبيان و هم محرمون الحديث [٤]. و ظهورها في الحرمة على الرجال المحرمين لا مناقشة فيه.
[١] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الخامس و السّتون ح- ١.
[٢] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع و السّتون ح- ٣.
[٣] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع و السّتون ح- ١.
[٤] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع و الستون ح- ٤.