تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٨ - أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات
..........
خطّأه في ذلك و كيف كان فالدليل على الصحة لا يتجاوز عن ثلث روايات:
الرواية الأولى: موثقة أبي بصير التي رواها الشيخ بطريقين عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال سمعته يقول: لو ان عبدا أنعم اللَّه عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم. [١] الرواية الثانية: رواية على بن أبي حمزة قال كتبت الى أبي عبد اللَّه- عليه السلام- اسئله عن رجل جعل للَّه عليه ان يحرم من الكوفة.
قال: يحرم من الكوفة. [٢] و لكنها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني الكذاب.
الرواية الثالثة: ما رواه الشيخ- قده- بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن الحلبي «علىّ» قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن رجل جعل للَّه عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة و ليف للَّه بما قال. [٣] هكذا في الوسائل و المعروف في التعبير عن الرواية انّما هي الصحيحة المضافة إلى الحلبي و لكن المحكيّ عن صاحب منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان المناقشة في صحة الخبر:
تارة يكون الراوي مجهولا لكونه مرددا بين الحلبي الذي هو ثقة و بين عليّ الذي يكون المراد به هو على بن أبي حمزة البطائني الكذاب و المذكور في نسخ التهذيب القديمة هو الثاني و تصحيف علي ب «الحلبي» قريب لقربهما و شباهتهما في الكتابة و عليه فلا يكون الراوي مشخصا.
و اخرى بأن المراد من حمّاد ان كان هو حمّاد بن عثمان فالحسين بن سعيد لا يمكن له ان يروى عنه بغير واسطة جزما و ان كان هو حماد بن عيسى تكون
[١] وسائل أبواب المواقيت الباب الثالث عشر ح- ٣.
[٢] وسائل أبواب المواقيت الباب الثالث عشر ح- ٢.
[٣] وسائل أبواب المواقيت الباب الثالث عشر ح- ١.