تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢١ - مسألة ٦- لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء
..........
و رواه في الوسائل في أبواب المواقيت عن الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما- عليهما السلام- في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى اتى الوقت فقال يحرم عنه رجل [١].
و رواه في أبواب الإحرام عنه بالسند المذكور لكن ذكر مكان الوقت «الموقف» و ذكر الوقت بعنوان النسخة [٢] كما انه حكاها في الجواهر و الحدائق مع ذكر الموقف فقط و في الوافي ذكر الوقت كذلك.
و عليه فربما يقال انه حيث تكون الرواية مرددة بين الموقف و بين الوقت و على التقدير الأوّل لا يرتبط بالمقام فتسقط عن صلاحية الاستدلال و لو مع قطع النظر عن الضعف و الإرسال.
هذا و الظاهر حصول الطمأنينة للنفس بكون الثابت في الرواية هو عنوان الوقت لكونها مروية (هكذا) في الكافي الذي هو أضبط من التهذيب في نقل الرواية مع ان المنقول عن التهذيب في الوسائل في أبواب المواقيت و في الوافي الذي كان صاحبه دقيقا في ضبط الرواية هو الوقت فقط.
ثم انه لا يبعد ان يقال بأنه على تقدير كون الثابت هو عنوان الموقف يكون المراد به هو الميقات لانه موقف الإحرام و نزع اللباس و يشعر بذلك كلام صاحب الجواهر حيث انه مع نقل الرواية بهذا العنوان لا دلالة في كلامه على عدم ارتباطها بالمقام.
و امّا قوله- ع- يحرم عنه أو يحرم عنه رجل فقد ذكر السيد- قده- في العروة أن المستدل بهذه الرواية قال بلزوم نيابة الغير عن المغمى عليه ثم
[١] وسائل أبواب المواقيت الباب العشرون ح- ٤.
[٢] وسائل أبواب الإحرام الباب الخامس و الخمسون ح- ٢.