تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٠ - مسألة ٦- لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل
[مسألة ٦- لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل]
مسألة ٦- لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل، و لو كان عليه ما وجب بالنذر و شبهه فلا يبطل لو نوى غيره، و لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار ما نوى، و لو كان في أثناء نوع و شك في انه نواه أو نوى غيره بنى على انه نواه (١).
ثالثها: احتمال التخيير كما في نسيان ما أحرم به.
أقول: قد مرّ في مسألة نسيان ما عينه من حج أو عمرة انه في صورة صحة كلا الأمرين و عدم جواز العدول في البين يتصور فروض كثيرة و في أكثرها يوجد الطريق للامتثال العلمي الإجمالي و في بعضها لا محيص الّا عن الامتثال الاحتمالي و الموافقة كذلك و عليه فالظاهر اشتراك المقام مع تلك المسألة في الفروض التي يمكن فيها تحقق الامتثال قطعا و لو إجمالا و ذلك لان المفروض ان المنوي متعين واقعا و ان لم يكن له طريق الى تعيينه و لكن يمكن له الامتثال بنحو يقطع بتحققه فلا مانع في البين أصلا.
و امّا الفرض الذي لا طريق فيه الى الامتثال العلمي و لو إجمالا فالظاهر وجود الفرق بين المقام و بين تلك المسألة فيه لانه هناك قد وقع الإحرام الصحيح لاشتماله على تعيين الحج أو العمرة غاية الأمر عروض النسيان و لم يقم دليل على كونه موجبا للخروج عن الإحرام أو كاشفا عن عدم تحققه من الأوّل و امّا هنا فالشك في أصل صحة الإحرام بهذه الكيفية و أصل تحققه و لم يقم دليل على الصحة من إطلاق أو غيره و عليه فالظاهر وجود الفرق بين المسألتين في هذا الفرض فتدبّر.
(١) في هذه المسألة فروع ثلاثة:
الفرع الأوّل: ما لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره و ظاهر العروة البطلان مطلقا من دون تفصيل بين ما وجب بالأصل و ما وجب بالنذر و شبهه و قد فسّر البطلان في بعض شروحها بعدم الوقوع عمّا وجب عليه لا البطلان رأسا فيحكم بصحة المأتي به و لكنه لا يجزي عمّا وجب عليه.