تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ٢٠- يشترط في الثوبين ان يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما
..........
المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب؟ قال تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين، و لا حلّيا تتزين به لزوجها و لا تكتحل الّا من علة و لا تمسّ طيبا و لا تلبس حليّا و لا فرندا و لا بأس بالعلم في الثوب [١]. قال في الجواهر: و القفاز كرمّان شيء يعمل لليدين و يحشي بقطن تلبسهما المرأة للبرد- و يعبر عنه في الفارسية ب دستكش- أو ضرب من الحلّي لليدين و الرجلين و الفرند بكسر الفاء و الرّاء ثوب معروف.
و امّا ما يدل على عدم الجواز فروايات كثيرة:
منها: رواية أبي عيينة عن أبي عبد اللَّه- ع- قال سألته ما يحلّ للمرأة ان تلبس و هي محرمة فقال الثياب كلّها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير قلت أ تلبس الخز قال نعم قلت فان سداه إبريسم و هو حرير قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس [٢].
و منها: رواية عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللَّه- عليه السلام- المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين الحديث [٣].
و منها: رواية إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة قال لا و لها ان تلبسه في غير إحرامها [٤]. و لا مجال لدعوى كون الجواب بالنفي مع كون المنفي هو يصلح غير ظاهر في عدم الجواز بعد كون المراد هو الجواز الوضعي.
و منها: رواية سماعة أنه سئل أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن المحرمة تلبس
[١] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب التاسع و الأربعون ح- ٣.
[٢] وسائل أبواب الإحرام الباب الثالث و الثلاثون ح- ٣.
[٣] وسائل أبواب الإحرام الباب الثالث و الثلاثون ح- ٩.
[٤] وسائل أبواب الإحرام الباب الثالث و الثلاثون ح- ١٠.