تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٦ - الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره
..........
و شرب خمره مشهود و عليه فالشهادة بهذا المعنى تضاف الى العقد من دون الافتقار إلى وساطة حرف الجر بخلاف الشهادة في مقام الأداء و الإقامة كما سيأتي توضيحه إن شاء اللَّه تعالى.
و كيف كان فقد ذكر في الجواهر: «بلا خلاف محقق أجده فيه بل في المدارك نسبته الى قطع الأصحاب بل عن محتمل الغنية الإجماع عليه بل عن الخلاف دعواه صريحا».
و قد ورد في هذا المجال روايتان:
إحديهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد فان نكح فنكاحه باطل. قال في الوسائل: و رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمّد مثله و زاد: و لا يخطب [١].
ثانيتهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن (أبي- خ ل) شجرة عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محلّ قال في الوسائل: «و رواه الصدوق مرسلا أقول ذكر الشيخ و الصدوق ان هذا إنكار و تنبيه على انه لا يجوز [٢].
أقول: امّا ضعف سند الروايتين بالإرسال فهو منجبر باستناد المشهور إليهما لأنه لو لم تكن المسألة اجماعية و لا ممّا قطع به الأصحاب كما ربما يؤيده عدم التعرض لها في جملة من الكتب الفقهية كالمقنع و المقنعة و جمل العلم و العمل و غيرها و ان
[١] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع عشر ح- ٧.
[٢] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الأوّل ح- ٨.