تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - الأوّل ذو الحليفة
..........
و الملك لك لا شريك لك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها. [١] و امّا ما وقع فيه التفسير فروايات أيضا.
منها: صحيحة الحلبي المتقدمة في تعداد المواقيت التي وقع فيها تفسير ذي الحليفة بمسجد الشجرة.
و منها: رواية الأمالي قال انّ رسول اللَّه وقّت لأهل العراق العقيق الى ان قال:
و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة. [٢] و منها: رواية المقنع قال: وقت رسول اللَّه لأهل الطائف قرن المنازل الى ان قال و لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة [٣] و الظاهر اتحاد الروايتين و قد عرفت اعتبار هذا النحو من الإرسال.
و منها: صحيحة علىّ بن رئاب قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن الأوقات التي وقّتها رسول اللَّه- ص- للناس فقال ان رسول اللَّه- ص- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة و وقّت لأهل الشام الجحفة و وقت لأهل اليمن قرن المنازل و لأهل نجد العقيق. [٤] ثم انه ذكر السيد- قده- في العروة ان الأحوط الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضح و مع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد.
و أورد عليه بانّ نسبة المسجد إلى ذي الحليفة بناء على انه المكان الذي فيه المسجد نسبة الجزء الى الكلّ لا الفرد إلى الكلّي التي هي نسبة المقيد الى المطلق فيكون المراد من ذي الحليفة جزءه مجازا مع ان مقام التفسير و التعريف لا يلائم
[١] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- ١٣.
[٢] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- ١١.
[٣] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- ١٢.
[٤] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- ٧.