تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٩ - مسألة ٣- لو قبل امرأة بشهوة فكفارته بدنة
..........
شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء [١]. و في هذا الطريق علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المعروف لكن ذكر في الوسائل بعد نقل الرواية: «و عنه- يعني الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم- عن عبد الرحمن عن علاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه- ع- و ذكر مثله الّا انه قال في آخره فأمنى أو لم يمن- يعنى ترك قوله أمذى أو لم يمذ- و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه الّا انه قال: دم شاة، و رواه في المقنع كذلك» و عليه فالرّواية مروية بطرق ثلاثة و طريق الشيخ أي الثاني صحيح و المراد بعبد الرحمن فيه هو عبد الرحمن أبي نجران كما ان طريق الصدوق الى محمد بن مسلم أيضا ضعيف لوجود فردين غير موثقين فيه و هما على بن احمد و أبوه أحمد بن عبد اللَّه.
و كيف كان فالرواية على الطريق الصحيح تشتمل على خصوصيتين: إحديهما إطلاق الدم فيها و عدم الإضافة إلى الشاة و ثانيتهما التصريح بعدم الفرق بين الأمناء و عدمه و عدم عطف الإمذاء على الأمناء إثباتا و نفيا.
و عليه فصحيحة معاوية بن عمار كما تكون صالحة لتقييد صحيحة مسمع كذلك تصلح لتقييد إطلاق الدم في هذه الرواية و حملها على خصوص البدنة في صورة الأمناء و الشاة في صورة عدمها كما لا يخفى و التصريح بعدم الفرق انما هو بالإضافة إلى أصل ثبوت كفارة الدم لا خصوصيته.
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها قلت: أ فيمسّها و هي محرمة؟ قال نعم، قلت المحرم يضع يده بشهوة قال
[١] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح- ٦.