تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١١ - الأوّل صيد البرّ اصطيادا و أكلا
..........
و منها: مرسلة ابن (أبي خ ل) شجرة عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال: لا يشهد ثم قال: يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محلّ [١]. و الظاهر كما افاده الصدوق و الشيخ ان الذيل استفهام إنكاري جيء به شاهدا على عدم جواز كون المحرم شاهدا على النكاح و لو كان بين الزوج و الزوجة المحلّين.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: لا تأكل من الصيد و أنت حرام و ان كان اصابه محلّ [٢]. و قد نقل في الوسائل رواية أخرى لمعاوية بن عمار مفادها عين مفاد هذه الرواية و ان كان بينهما اختلاف يسير في التعبير و من الظاهر اتحاد الرّوايتين و عدم تعدّدهما.
و منها: صحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا- عليه السلام- قال سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال: عليه كفارة قلت فإن أصابه خطاء قال:
و أيّ شيء الخطاء عندك؟ قلت ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى فقال نعم هذا الخطاء و عليه الكفارة قلت فإنّه (فإن خ ل) أخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم قال: عليه الكفارة قلت جعلت فداك الست قلت ان الخطاء و الجهالة و العمد ليسوا بسواء فبأيّ شيء يفضل المتعمد الجاهل و الخاطي؟ قال انه اثم و لعب بدينه [٣].
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال ما وطئته أو وطأه بعيرك و أنت محرم فعليك فدائه و قال: اعلم انه ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك أو عمرتك الّا الصيد فإن
[١] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الأوّل ح- ٨.
[٢] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الثاني ح- ٣.
[٣] وسائل أبواب كفارات الصيد الباب الواحد و الثلاثون ح- ٢.