تفصيل الشريعة- كتاب الحج
(١)
الجزء الثالث
١٧ ص
(٢)
القول في المواقيت
١٧ ص
(٣)
الأوّل ذو الحليفة
٢٠ ص
(٤)
مسألة 1- الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة
٢٧ ص
(٥)
مسألة 2- الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد
٣٢ ص
(٦)
الثاني العقيق
٣٦ ص
(٧)
الثالث الجحفة
٤٥ ص
(٨)
الرّابع يلملم
٤٦ ص
(٩)
الخامس قرن المنازل
٤٦ ص
(١٠)
مسألة 3- تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبينة الشّرعية
٤٧ ص
(١١)
مسألة 4- من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها
٥٠ ص
(١٢)
مسألة 5- المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه الى مكة إلى موضع
٥٦ ص
(١٣)
مسألة 6- تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات
٦٠ ص
(١٤)
مسألة 7- ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة التمتع
٦١ ص
(١٥)
القول في أحكام المواقيت
٨٣ ص
(١٦)
مسألة 1- لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد
٨٥ ص
(١٧)
أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات
٨٥ ص
(١٨)
مسألة 2- لو نذر و خالف نذره عمدا أو نسيانا و لم يحرم من ذلك المكان
٩٥ ص
(١٩)
ثانيهما إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات
٩٧ ص
(٢٠)
مسألة 3- لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات
١٠٠ ص
(٢١)
مسألة 4- لو أخّر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود اليه
١٠٩ ص
(٢٢)
مسألة 5- لو كان مريضا و لم يتمكن من نزع اللّباس و لبس الثوبين
١١٥ ص
(٢٣)
مسألة 6- لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء
١١٨ ص
(٢٤)
القول في كيفية الإحرام
١٣٥ ص
(٢٥)
الأوّل القصد
١٣٧ ص
(٢٦)
مسألة 1- يعتبر في النّية القربة و الخلوص
١٤٦ ص
(٢٧)
مسألة 2- يعتبر في النية تعيين المنوي من الحج و العمرة
١٥٠ ص
(٢٨)
مسألة 3- لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات
١٥٥ ص
(٢٩)
مسألة 4- لو نسي ما عينه من حجّ أو عمرة
١٥٧ ص
(٣٠)
مسألة 5- لو نوى كحجّ فلان فان علم ان حجّه لما ذا صحّ
١٦٣ ص
(٣١)
مسألة 6- لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل
١٧٠ ص
(٣٢)
مسألة 7- لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلا
١٧٤ ص
(٣٣)
الثاني من الواجبات التلبيات الأربع و صورتها
١٧٥ ص
(٣٤)
مسألة 8- يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات
١٨٢ ص
(٣٥)
مسألة 9- لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع و حجّه
١٨٧ ص
(٣٦)
مسألة 10- لو نسي التلبية وجب عليه العود الى الميقات لتداركها
١٩٦ ص
(٣٧)
مسألة 11- الواجب من التلبية مرّة واحدة
١٩٨ ص
(٣٨)
مسألة 12- المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة
٢٠٩ ص
(٣٩)
مسألة 13- الظاهر انه لا يلزم في تكرار التلبية ان يكون بالصورة المعتبرة
٢٢٠ ص
(٤٠)
مسألة 14- لو شك بعد التلبية انه اتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة
٢٢١ ص
(٤١)
مسألة 15- إذا اتى بما يوجب الكفارة و شك في انه كان بعد التلبية
٢٢٢ ص
(٤٢)
الثالث من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرد عمّا يحرم على المحرم لبسه
٢٢٥ ص
(٤٣)
مسألة 16- الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و يتردى بالآخر
٢٤٣ ص
(٤٤)
مسألة 17- لو أحرم في قميص عالما عامدا فعل محرّما و لا تجب الإعادة
٢٤٧ ص
(٤٥)
مسألة 18- لا تجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما
٢٤٧ ص
(٤٦)
مسألة 19- لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط
٢٤٨ ص
(٤٧)
مسألة 20- يشترط في الثوبين ان يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما
٢٤٩ ص
(٤٨)
مسألة 21- لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه
٢٥٤ ص
(٤٩)
مسألة 22- لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام
٢٥٥ ص
(٥٠)
مسألة 23- الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة
٢٥٩ ص
(٥١)
مسألة 24- الأحوط ان لا يكون الثوب من الجلود
٢٦٠ ص
(٥٢)
مسألة 25- لو اضطرّ الى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه
٢٦١ ص
(٥٣)
مسألة 26- لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالما عامدا، أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام
٢٦٩ ص
(٥٤)
مسألة 27- لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر
٢٧٠ ص
(٥٥)
القول في تروك الإحرام
٢٧١ ص
(٥٦)
التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء
٢٧٤ ص
(٥٧)
مسألة 37- حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السّير و طيّ المنازل
٢٨٨ ص
(٥٨)
مسألة 38- جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل و غيره مما هو مسقف
٢٩٢ ص
(٥٩)
مسألة 39- إذا اضطر الى التظليل حال السّير لبرد أو حرّ
٢٩٩ ص
(٦٠)
مسألة 40- كفارة الاستظلال شاة و ان كان عن عذر على الأحوط
٢٩٩ ص
(٦١)
الأوّل صيد البرّ اصطيادا و أكلا
٣٠٧ ص
(٦٢)
الثاني النساء وطءا و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة
٣٤٩ ص
(٦٣)
مسألة 1- لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلا أو دبرا، بالأنثى أو الذكر عن علم
٣٧٥ ص
(٦٤)
مسألة 2- لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالما عامدا بطل حجّه
٣٨٨ ص
(٦٥)
مسألة 3- لو قبل امرأة بشهوة فكفارته بدنة
٤١٨ ص
(٦٦)
مسألة 4- لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شي ء عليها
٤٣١ ص
(٦٧)
مسألة 5- كلّ ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم
٤٣٤ ص
(٦٨)
الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره
٤٣٨ ص
(٦٩)
مسألة 6- تجوز الخطبة في حال الإحرام و الأحوط تركها
٤٦٣ ص
(٧٠)
مسألة 7- لو عقد محلّا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه
٤٦٤ ص
(٧١)
مسألة 8- لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم
٤٦٦ ص
(٧٢)
مسألة 9- الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الاحكام بين العقد الدائم و المنقطع
٤٧٢ ص
 
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص

تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٨ - مسألة ١٩- لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط

[مسألة ١٩- لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط]

مسألة ١٩- لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط و لو اختيارا (١).

الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتى تطهر [١]. و لكن ظاهرها لزوم ثياب الإحرام على النساء أيضا و سيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى مضافا الى بعض الروايات الأخر الدالة على جواز التبديل مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه- ع- في حديث قال: و لا بأس ان يحوّل المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شي‌ء يغسلها قال:

نعم ان احتلم فيها [٢].

و صحيحة معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللَّه- ع- لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما و كره ان يبيعهما. [٣] و امّا جواز التجرد من الثوبين فالظاهر من العروة هو ثبوته مطلقا مع الأمن من النظر أو وجود الظلمة و مرجعه الى ان الواجب هو اللبس في حال الإحرام فقط مع ان الظاهر الذي يساعده فهم المتشرعة و يؤيده عدم جواز لبس المخيط على الرجال هي الاستدامة التي لا ينافيها التجرد في الجملة فإن الظاهر ان المحرم يجب ان يكون مع ثيابه لكنه لا ينافي التجرد للاستحمام أو لغيره فتدبّر فان الظاهر من الفتاوى ما عرفته من العروة.

(١) فإن الظاهر ان اعتبار الثوبين و العنوانين الإزار و الرداء انّما هو في مقابل الاقتصار على الأقلّ منهما لا في مقابل الأكثر و يدلّ عليه صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن المحرم يتردّى بالثوبين قال: نعم و الثلاثة ان شاء يتّقى بها البرد و الحرّ [٤].

و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- في حديث قال‌


[١] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الثامن و الأربعون ح- ٣.

[٢] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الثامن و الثلاثون ح- ٢.

[٣] وسائل أبواب الإحرام الباب احدى و الثلاثون ح- ١.

[٤] وسائل أبواب الإحرام الباب الثلاثون ح- ١.