تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٢
[مسألة ٩- الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الاحكام بين العقد الدائم و المنقطع]
مسألة ٩- الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الاحكام بين العقد الدائم و المنقطع (١).
(١) وجه الظهور كون النكاح على مذهب فقهائنا- رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين- على نوعين: الدائم و المنقطع و عليه يكون مقتضى إطلاق الروايات الواردة في الأمر الثالث الدالة على النهي عن تزوج المحرم و تزويجه و كذا تعبير الفقهاء بإيقاع العقد لنفسه و لغيره الشمول للعقد المنقطع أيضا فيثبت فيه الأحكام الثلاثة المتقدمة و هي الحرمة التكليفية الإحرامية و الحكم الوضعي و الحرمة الأبديّة بلا اشكال.
هذا تمام الكلام في الجزء الثالث من شرح مباحث الحج من كتاب تفصيل الشريعة الذي هو شرح تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني قدس سره الشريف و قد وقع الفراغ من هذا الجزء في اليوم الثالث عشر من شهر جمادى الآخرة من شهور سنة ١٤١٤ من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء و التحيّة بيد العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغنيّ محمد الفاضل اللنكراني ابن العلّامة الفقيه الفقيد آية اللَّه الشيخ فاضل اللنكراني تغمده اللَّه بغفرانه و أسكنه بحبوحات جنانه و حشره اللَّه مع من يحبّه و يتولاه من النبي و الأئمة المعصومين- عليه و عليهم الصلوات- و الرجاء من فضل اللَّه العميم ان يكون مقبولا عنده و من الفضلاء و المشتغلين ان ينظروا اليه بعين الإغماض و ان يتفضلوا عليّ بموارد الاشكال و الخطاء و الاشتباه فإنه ليس المعصوم الّا من عصمه اللَّه تعالى و اصطفاه لهذه الفضيلة.
كما انّ الرجاء الواثق منه تعالى ان يحشر سيدنا الأستاذ الأعظم الماتن- قده- مع أجداده الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين و ان يوفقني لإتمام هذا الشرح الذي يمكن ان يكون ذخيرة ليوم فقري و فاقتي يوم لا ينفع مال و لا بنون الّا من اتى اللَّه بقلب سليم و الحمد للَّه رب العالمين.