تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٧ - الثالث من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرد عمّا يحرم على المحرم لبسه
..........
على ذلك بل فيما إذا كان هناك جملة واحدة كقوله: اغتسل للجنابة و الجمعة لا يكون قيام الدليل على عدم وجوب غسل الجمعة دليلا على عدم وجوب غسل الجنابة فضلا عما إذا كانت الجمل متعددة كما في الصحيحة.
و منها: صحيحة هشام بن سالم قال أرسلنا الى أبي عبد اللَّه- ع- و نحن جماعة و نحن بالمدينة انا نريد ان نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف ان يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني [١].
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو الى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام ان شاء اللَّه فانتف إبطك (إبطيك.) و قلّم أظفارك و اطل عانتك و خذ من شاربك و لا يضرّك بأيّ ذلك بدأت ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك الحديث [٢].
و منها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم و خذ من شاربك و من أظفارك و اطل عانتك ان كان لك شعر و انتف إبطك و اغتسل و البس ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل ان تحرم و تدعو اللَّه الحديث [٣].
و منها: ما ورد في تجريد الصبيان من فخّ مثل ما رواه أيوب أخو أديم قال سئل أبو عبد اللَّه- ع- من اين يجرد الصّبيان فقال كان أبي يجرّدهم من فخّ [٤]. و بهذا الاعتبار جعل الفخ أحد المواقيت كما في العروة و نحوها.
[١] وسائل أبواب الإحرام الباب الثامن ح- ١.
[٢] وسائل أبواب الإحرام الباب السادس ح- ٤.
[٣] وسائل أبواب الإحرام الباب الثاني و الخمسون ح- ٢.
[٤] وسائل أبواب الإحرام الباب السابع و الأربعون ح- ١.