تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٠ - الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره
..........
بإشارته إلى الصيد بل الموجود في الرّواية الشهادة سواء كان معناها الأداء أو التحمل أو كليهما و الشهادة غير العقد كما هو ظاهر.
و يرد على هذا الأمر- مضافا الى عدم ثبوت كلمة «على» في نقل الصدوق و كذا في نقل صاحب الجواهر و الى انه على تقدير الثبوت يكون مجرورها النكاح الواقع بين محلين و أداء الشهادة و إقامتها في مقام الترافع و التخاصم انّما يكون المشهور عليه فيها هو الشخص المنكر كما ذكرنا- انّ التنظير على كلا التقديرين لا يكون تامّا امّا على التقدير الأوّل فواضح كما مرّ و اما على التقدير الثاني فلان الإقامة دخيلة في الإثبات و ربما لا يكون النكاح بحسب الواقع بثابت بخلاف الإشارة التي لها دخل في أصل وجود الصيد و تحققه الّا ان يقال انّ مجرد الإشارة أيضا لا يوجب تحقق الاصطياد تكوينا لانه ربما لا يتحقق الصيد من المحلّ عقيبها أو لا يصيب سهمه- مثلا- اليه.
هذا و لو فرض غمض النظر عن هذا الاشكال و قلنا بان التنظير في الإقامة أنسب من التحمل و لذا تحمل الرّواية عليه لا مجال للإشكال على الرواية بالإرسال و عدم ثبوت الجابر له لعدم تحقق شهرة على الحرمة في هذا العنوان و ذلك لانه بعد المراجعة إلى الفقيه ظهر ان الرّواية و ان كانت منقولة فيه بنحو الإرسال الّا انها من قسم المرسلات المعتبرة حيث انه يسند الصدوق الرواية الى الامام- ع- بقوله و قال- ع- في المحرم .. و عليه فالرواية معتبرة في نفسها و لا تحتاج إلى الشهرة الجابرة لكن دلالتها غير واضحة خصوصا مع ملاحظة ما عرفت من عدم اشتمال نقل الصدوق على اضافة كلمة «على» و عليه فلا دليل على الحرمة و هو يكفي دليلا على العدم و لا حاجة الى استفادة عدم الحرمة من أدلة حرمة كتمان الشهادة و وجوب أدائها عند الحاجة و لا الى التمسك بكون الشهادة خبرا لا إنشاء مثل إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و الخبر الصادق إذا لم يترتب عليه ضرر لا يحسن تحريمه و لا