تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٣ - الأوّل صيد البرّ اصطيادا و أكلا
..........
و منها: رواية الحرث بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم و هو محرم قال: عليه لكلّ بيضة دم و عليه ثمنها سدس أو ربع درهم- الوهم من صالح يعني الراوي عن ابن المغيرة- ثم قال: ان الدّماء لزمته لأكله و هو محرم و ان الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم [١].
و منها: صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في ذيل الجهة الثانية فإن ما يوطأ بسبب الإنسان أو البعير هو الفرخ و البيض غالبا كما لا يخفى.
و منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر- ع- قال سألته عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم قال على الذي اشتراه للمحرم فداء و على المحرم فداء قلت: و ما عليهما قال على المحلّ جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و على المحرم لكل بيضة شاة [٢].
الجهة الرّابعة: في حكم الصيد الذي ذبحه المحرم و المشهور شهرة عظيمة بل كما في الجواهر: لم يحك الخلاف فيه بعض من عادته نقله و ان ضعف بل في المنتهى و عن التذكرة الإجماع عليه انه يكون اكله حراما مطلقا على المحرم و المحلّ و انه ميتة كما في جملة من العبارات أو كالميتة كما في جملة أخرى لكن المحكي عن الفقيه و ابن الجنيد و الشيخ المفيد و السيّد المرتضى حلّية اكله على المحلّ لكن الذي ينبغي الالتفات اليه انّ العنوان المأخوذ في كلمات المشهور القائلين بالحرمة هو عنوان الذبح و المأخوذ في كلمات القائلين بالحلّية للمحلّ ما صاده المحرم فقد قال المفيد في
[١] وسائل أبواب كفارات الصيد الباب العاشر ح- ٤.
[٢] وسائل أبواب كفارات الصيد الباب الرابع و العشرون ح- ٥.