تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢١ - مسألة ٣- لو قبل امرأة بشهوة فكفارته بدنة
..........
صورة الأمناء و هي و ان كان ظهورها في نفسها في أشدية نفس التقبيل بشهوة عن وضع اليد كذلك الّا انه لا بد من الالتزام بخلاف هذا الظاهر بناء على ما ذكرنا.
هذا و امّا القائلون بثبوت الكفارة في مطلق التقبيل فقد استندوا الى هذه الرّواية مع حمل الذيل على عدم مدخليّة الأمناء في الكفارة الخاصة لأنه مضافا الى عدم كون القبلة بشهوة موجبة للإمناء نوعا تكون الرواية الأولى الظاهرة في أشدّية نفس التقبيل بشهوة و لو مع عدم الأمناء قرينة على عدم مدخلية الأمناء هذا و لكن التحقيق ما ذكرنا فتدبّر.
الفرع الثاني: النظر بشهوة و هو تارة يكون الى الأهل من الزوجة أو الأمة و اخرى الى غير الأهل كالمرأة الأجنبيّة ففي هذا الفرع صورتان:
الاولى النظر الى الأهل كذلك أي بشهوة و قد ورد في كفارته روايات:
إحداها: صحيحة مسمع أبي سيار المتقدمة المشتمل ذيلها على قوله- ع-: و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و من مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه [١]. و هو ظاهر في ثبوت كفارة الجزور على النظر بشهوة مع تعقبه للإمناء و خروج المنيّ.
ثانيتها: ذيل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في بحث حرمة النظر و هو قوله:
و قال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتّى ينزل قال: عليه بدنة [٢]. و قد مرّ
[١] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح- ٣.
[٢] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح- ١.