تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - مسألة ١- الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة
..........
و صحيحة على بن جعفر عن أخيه- عليه السلام- قال سألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها و إحرام الحج قال: وقّت رسول اللَّه- ص- لأهل العراق من العقيق و لأهل المدينة و من يليها من الشجرة، و لأهل الشام و من يليها من الجحفة، و لأهل الطائف من قرن و لأهل اليمن من يلملم، فليس لأحد ان يعدو من هذه المواقيت الى غيرها [١] و الظاهر ان إطلاق كلمة «الغير» يشمل الميقات الأخر أيضا.
الطائفة الثانية: ما ورد في خصوص المقام و يدل على عدم الجواز في حال الاختيار مثل:
رواية أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه- عليه السلام- خصال عابها عليك أهل مكة قال: و ما هي؟ قلت: قالوا: أحرم من الجحفة، و رسول اللَّه- ص- أحرم من الشجرة قال الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا. [٢] و رواية أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد اللَّه- عليه السلام- انّى خرجت بأهلي ماشيا فلم أهلّ حتى أتيت الجحفة و قد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون، و قد رخّص رسول اللَّه- ص- لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم من الجحفة. [٣] و قد استدلّ لغير المشهور بروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار انه سئل أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا بأس. [٤] فإن مقتضى ترك الاستفصال و إطلاق السؤال انّه لا فرق بين كونه في حال
[١] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- ٩.
[٢] وسائل أبواب المواقيت الباب السادس ح- ٤.
[٣] وسائل أبواب المواقيت الباب السادس ح- ٥.
[٤] وسائل أبواب المواقيت الباب السادس ح- ١.