المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٢
خاصّاً كالمواقيت الخمسة.
ويؤيّد الحكم ما تضمّن الأمر بإحرام المكّي من أدنى الحلّ مع ما تضمّن جواز إحرامه من منزله بمكّة.
حكم الخروج من مكّة أثناء العمرة المفردة
فرع: ربما يظهر من بعض النصوص عدم جواز الخروج من مكّة لمن تلبّس بالعمرة المفردة ودخل مكّة قبل أن يفرغ من مناسكها، ففي خبر عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في المعتمر مفرداً في حديث: «فليدخل ملبّياً، وإذا خرج فليخرج محلّاً» [١].
أقل الفصل بين العمرتين
فرع: يظهر من خبر عليّ بن أبي حمزة أنّ أقلّ مدّة الفصل بين العمرتين عشرة أيّام.
ميقات أهل مكّة
فرع: ذكر بعض الفقهاء إنّ أهل مكّة ميقاتهم في الحجّ هو دويرة أهلهم، فلا يجب عليهم الخروج إلى أدنى الحلّ فضلًا عن غيره.
ويشكل الأمر في ذلك؛ فإنّ ما دلّ على أنّ دويرة الأهل ميقات من كان دون المواقيت خاصّ بمن كان بين الميقات وبين مكّة، ولا يشمل المكّي، ففي
[١] جامع الأحاديث ١٠: ٤٦١، الباب ٧ من العمرة المفردة، الحديث ٧.