المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٠
الرجل الصرورة عن امرأة حجّة إسلامها [١].
٣- الميّت إذا لم يحجّ حجّة الإسلام وله مال أو يترك مالًا، يحجّ عنه صرورة لا مال له، كما في معتبرتي الحلبي وخبر علي بن أبي حمزة [٢].
٤- إذا ناب غير الصرورة عمّن لم يحجّ ومات جاز، ومفهومه عدم جواز نيابة الصرورة عن الميّت، كما في معتبرة الحكم بن حكيم [٣].
والمفهوم مطلق من حيث كون النائب له مال أو بدونه، فيحمل على الأوّل الذي يجب عليه الحجّ لنفسه بقرينة غيره.
٥- نيابة امرأة كانت حجّت عن الرجل الصرورة جائزة.
وهو مطلق في المنوب من حيث الحياة والموت؛ وهذا كما في معتبرة ابن رئاب عن مصادف [٤].
٦- عدم كفاية حجّ المرأة عن الرجل الصرورة، كما في معتبرة عبيد بن زرارة [٥].
كون العمرة في أشهر الحجّ متعة
فرع: قد ورد في بعض النصوص [٦] أنّ العمرة في أشهر الحجّ متعة؛ ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الخروج من مكّة بعدها إلى أوان الحجّ
[١] المصدر السابق: الحديث ٩.
[٢] المصدر السابق، الباب ١، الحديث: ١ و ٢.
[٣] المصدر السابق: الباب ٣، الحديث ٢.
[٤] المصدر السابق: الباب ٦، الحديث ٦.
[٥] المصدر السابق: الحديث ٨.
[٦] جامع الأحاديث ١٠: ٣٤١، الباب ٢ من وجوه الحجّ، الحديث ٢٧ و ٢٨.