المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٩
وفي معتبرة محمد بن مسلم جواز حجّ الصرورة عن الصرورة [١]، وهو لا ينافي تعيّن ذلك؛ وكأنّه في مقام دفع توهّم المنع. وهو أيضاً مطلق من حيث كون المنوب عنه حيّاً أو ميّتاً فلا ينافي تعيّن الصرورة في المنوب عنه الحيّ.
ومثله أحاديث سعد وسعيد والدعائم [٢].
وفي رواية زيد الشحّام: جواز حجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة [٣]، وهو أيضاً في قبال حجّ المرأة عن الرجل، فلا ينافي تعيّن الصرورة عن الصرورة.
٢- ما امر فيه بإرسال رجل مكانه فيمن لا يتمكّن من الحجّ لمرض ونحوه أو هرم، كما في صحاح محمّد بن مسلم ومعاوية بن عمّار وعبداللَّه بن سنان وعبداللَّه بن ميمون [٤].
وفيه: «إن شئت أن تجهّز رجلًا» ونحوه رواية سلمة [٥].
وفي رواية زيد الشحّام: «يحجّ الرجل الصرورة دون المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة» [٦].
وفي رواية سليمان: «لا ينبغي حجّ المرأة الصرورة عن المرأة الصرورة» [٧].
وفي معتبرة علي بن مهزيار عن بكر عن أبي جعفر عليه السلام: النهي عن حجّ
[١] المصدر السابق: الحديث ١.
[٢] المصدر السابق: الأحاديث ٢ و ٣ و ٤.
[٣] المصدر السابق: الحديث ٦.
[٤] المصدر السابق: الباب ١، الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧.
[٥] المصدر السابق: الحديث ٦.
[٦] المصدر السابق: الباب ٧، الحديث ٦.
[٧] المصدر السابق: الحديث ٧.