المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٦
وقال في المبسوط: لا يجوز أن يذبح الهدي الواجب في الحجّ؛ إلّابمنى في يوم النحر أو بعده. فإن ذبح بمكّة لم يجزئه. وما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكّة. وإذا ساق هدياً في الحجّ فلا يذبحه أيضاً إلّابمنى [١].
وقال: لا يجوز أن يذبح ما يلزم الحاجّ- على اختلاف ضروبه- من الهدي والكفّارات إلّابمنى [٢].
وقال ابن البرّاج في المهذّب: وهدي المتعة ينبغي أن يذبح في أيّام ذي الحجّة؛ ولا يتجاوز به ذلك؛ وإن كان أحرم بالحجّ ذبحه بمنى [٣].
وستأتي عبارة الغنية في هذا المضمار.
كما ذكر ابن حمزة في الوسيلة، الهدي للمتمتع في مناسك منى؛ ممّا ربّما يظهر منه الفراغ عن اشتراطه بها [٤].
وقال في السرائر: ولا يجوز أن يذبح الهدي الواجب- في الحجّ والعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ- إلّابمنى يوم النحر أو بعده؛ فإن ذبح بمكّة أو بغير منى لم يجزه؛ وما ليس بواجب جاز ذبحه أو نحره بمكّة.
وإذا ساق هدياً في الحجّ فلا يذبحه أيضاً إلّابمنى؛ فإن ساقه في العمرة المبتولة نحره بمكّة قبال الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة [٥].
وقال في موضع آخر: فإذا فرغ المتمتّع من مناسكه يوم النحر بمنى
[١] المصدر السابق ٣٠: ٢٤٥.
[٢] المصدر السابق ٣٠: ٢٤٧.
[٣] المصدر السابق ٨: ٣١١.
[٤] المصدر السابق ٨: ٤٤١.
[٥] المصدر السابق: ٥٥٠.