المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٤
ولكن الحكم وإن كان مشهوراً في كلمات الأصحاب، غير أنّ تحصيل الإجماع عليه بحيث يطمئنّ، معه بتلقّي الحكم عن المعصوم- بعد اشتمال المسألة على الروايات التي استندوا إليها في الحكم- غير واضح.
بل صرّح العلّامة في التذكرة بمضمون معتبرة مسمع في موردها مستدلّاً بها.
هذا، مع احتمال كون مستند جملة من الفقهاء في اشتراطهم الذبح بمنى هو الاحتياط؛ وإن لم يصرّحوا بذلك؛ ولذا ذكر بعض السادة المعاصرين [١] أنّ الحكم بالاشتراط مبنيّ عنده على الاحتياط.
كلمات الفقهاء في اشتراط ذبح هدي التمتّع بمنى
ثمّ إنّ المشهور هو اشتراط ذبح هدي التمتّع بمنى ولكن يظهر من بعض كلمات السابقين عدم الاشتراط؛ وقد تأمّل في الاشتراط بعض المتأخّرين كالسيّد الروحاني؛ والمعروف بين العامّة عدم الاشتراط.
قال في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام في وظيفة المتمتّع: فإذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه [٢].
وفي المقنع: ثمّ امض إلى منى ... إلى أن قال: ثمّ اشتر هديك ... ثمّ اذبح
[١] السيّد محمّد الروحاني قدس سره.
[٢] الينابيع الفقهية ٧: ١٠.