المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٣ - الاستدلال للتقديم بالنصوص الخاصّة
«لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى» [١].
أقول: قد تكون أوضح ما في هذه الطائفة معتبرة إسحاق بن عمّار المشتملة على مفهوم الشرط قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتّع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى؟
فقال: «نعم من كان هكذا يعجّل»، قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحجّ من مكّة ثمّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج عليه شيء؟ فقال:
«لا» [٢].
ومثلها المعتبرة عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر، أيصلح لها أن تعجّل طوافها- طواف الحجّ- قبل أن تأتي منى؟ قال: «إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت» [٣].
ولا يبعد التحريف في السند؛ وأنّ الصحيح هو صفوان عن يحيى الأزرق؛ أو كان السند؛ صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق.
وفي معتبرة عليّ بن الحكم عن البطائني قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكّة ومعه نساء قد أمرهنّ فتمتعنّ قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، فخشي على بعضهنّ الحيض؟ فقال: «إذا فرغن من متعتهنّ
[١] المصدر السابق: الحديث ٦.
[٢] المصدر السابق: الحديث ٧.
[٣] الوسائل ٩: ٤٧٤، الباب ٦٤ من أبواب الطواف، الحديث ٢.