كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦ - معنى الافتراق المسقط
مسألة [المسقط الثالث افتراق المتبايعين]
من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين، و لا إشكال في سقوط الخيار به، و لا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما بالبيع، و إن كان ظاهر بعض الأخبار ذلك، مثل قوله (عليه السلام): «فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا» [١].
[معنى الافتراق المسقط]
و معنى حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرّقين حين العقد: افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعيّة الحاصلة لهما حين العقد، فإذا حصل الافتراق الإضافي و لو بمسمّاه ارتفع الخيار، فلا يعتبر الخطوة؛ و لذا حكي عن جماعةٍ التعبير بأدنى الانتقال [٢].
و الظاهر: أنّ ذكره في بعض العبارات لبيان أقلّ الأفراد، خصوصاً مثل قول الشيخ في الخلاف: «أقلّ ما ينقطع به خيار المجلس خطوة» [٣]،
[١] الوسائل ١٢: ٣٤٦، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث ٣.
[٢] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٤: ٥٤٣) عن التحرير و جامع المقاصد و المسالك، راجع التحرير ١: ١٦٥، و جامع المقاصد ٤: ٢٨٤، و المسالك ٣: ١٩٦. لكن ليس في الأخيرين تصريح بذلك، نعم فيهما ما يفيده.
[٣] الخلاف ٣: ٢١، المسألة ٢٦ من كتاب البيوع.