كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٧ - الخامس خيار التأخير
الخامس خيار التأخير
قال في التذكرة: من باع شيئاً و لم يسلّمه إلى المشتري و لا قبض الثمن و لا شرط تأخيره و لو ساعةً لزم البيع ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحقّ بالعين. و إن مضت الثلاثة و لم يأتِ بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد و الصبر و المطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع [١].
و الأصل في ذلك قبل الإجماع المحكيّ [٢] عن الانتصار و الخلاف و الجواهر و غيرها [٣] المعتضد بدعوى الاتّفاق المصرَّح بها في التذكرة [٤]
[١] التذكرة ١: ٥٢٣.
[٢] حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٥٧٦، و راجع الانتصار: ٤٣٧، المسألة ٢٤٩، و الخلاف ٣: ٢٠، المسألة ٢٤، و جواهر الفقه: ٥٤، المسألة ١٩٣.
[٣] مثل: الحدائق ١٩: ٤٤، و الرياض ١: ٥٢٥، و مستند الشيعة ١٤: ٣٩٧، و الجواهر ٢٣: ٥١.
[٤] تقدّم التخريج عنها آنفاً، و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤: ٥٧٦ ٥٧٧.