كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٢
[ وثمان ركعات قبل العصر، واربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة، ويجوز فيهما القيام [١] بل هو الافضل، وان كان الجلوس احوط، وتسمى بالوتيرة، وركعتان قبل صلاة الفجر، واحدى عشر ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدة. ] وبما ذكرناه صرح في بعض الروايات الواردة في المقام (* ١) غير انا لم نستدل به لضعف سنده ونجعله مؤيدا للمدعى. (الثالث): ان في بعض الاخبار الواردة في المقام أن مجموع الفرائض والنوافل اربع واربعون ركعة باسقاط اربع ركعات عن ثمان العصر وركعتين عن اربع المغرب، وفي بعضها انها ستة واربعون باسقاط اربع ركعات عن ثمان العصر (* ٢). الا انها محمولة على التقية - كما قيل - أو تحمل على أن اربعا واربعين منها أهم بحيث قد إطلق المعصية على تركها في صحيحة زرارة (* ٣) والاربع أو الست الباقية لا تبلغ من الاهمية تلك المرتبة، لا أن النوافل اقل من اربع وثلاثين ويأتي - قريبا - ان شاء الله أن هناك نافلة اخرى ذات ركعتين وهي غير الواحدة والخمسين فانتظر، وكيف كان فالنوافل اربع وثلاثون ركعة عن قيام أو يجوز عن جلوس ايضا على ما يأتي عليه الكلام ان شاء الله الوتيرة يعتبر فيها الجلوس
[١] ذهب جماعة إلى أن حال الوتيرة حال سائر النوافل فيجوز الاتيان (* ١) راجع ب ٢٩ من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل. (* ٢) و (* ٣) المرويتان في ب ١٤ من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل.